المسائل التي انفرد بها الإمام مالك
وهي اثنتان وسبعون مسألة:
1- أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله، أنه يركع قبل أن يجلس.
2- إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه، فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا أعتقت .
3- من قال: أنتِ عليّ كظهر أمي فهو مظاهر.
4- من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر، جاز عتقه وضمن قيمته لابنه.
5- ومن أعتق عبداً من غيره بغير أمره، فالولاء للمعتق عنه.
6- ومن قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فعليه أن يؤدي ويعتق وليس له أن يأبى.
7- ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، فقبل العبد ذلك، فإن أراد تعجيل العتق أعتق ولا خدم عليه .
ومن قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، فمات قبل السنة، خدم ورثته تمام السنة وعتق.وإن قال اخدم ابني فلان أو فلان أو لأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته قبل السنة، نُظِر فإن كان على وجه الخدمة للأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحداً بعده.
8- ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.
9- ومن حلف لا يكلم فلان، فكتب إليه كتاباً حنث ولا ينوَّى.
10- ومن حلف ألا يشرب لبن شاة فلان التي وجه بها إليه، أو ألا يأكل من لحمها فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوباً فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه مَنَّ بها عليه لهبته إياه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.
11- ومن حلف ألا يتكفل بمال عن أحد أبداً، فتكفل بنفس رجل فهو حانث، إلا أن يشترط أنه غير ضامن للمال.
12- ولا ترث أم الأب .
13- ومن قال: إن مت من مرضي هذا، أو من سفري هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر. فمات من غير هذا كله، فالوصية جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه مما شرط.
14- ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه، فذلك جائز.
15- ومن أوصى لرجل بعَرَضٍ بعينه فخرج من الثلث أو تجاوزه فأبى الورثة دفعه للموصى له، ثلث جميع المال.
16- ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.
17- ومن قسم عبده في المغانم، فلا سبيل له بعد القسمة.
18- وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.
19- ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفاً و أدب.
20- ومن أتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير، عُزِّرَ ولا يُقال.
21- وإذا علم المقذوف صدق القاذف، فله مطالبته.
22- ومن وُجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان وليس معروفاً بالانقطاع إليه، قطع.
23- وإذا سرقت الجماعة ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده، قطعوا.
24- وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته، قطع إن لم يؤذن له.
25- وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربين، وما وجد بين المحاربين دفع إلى من ادَّعاه بعد التَّلَوّم، ويحلف ويضمن إياه.
26- ومن تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره، فعليه القصاص.
27- و إذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضواً، فعليه القصاص وله القتل.
28- و من أتى عمداً ما لا قصاص فيه، فدية ذلك على العاقلة.
29- و من أقرَّ على نفسه بقتل خطأ، فإن كان ذلك بدم علا به فالدية على العاقلة.
30- و من ضرب بطن بهيمة فألقت جنيناً ميتاً، فعليه عشر قيمة أمه.
31- ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضا في موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما، فالصرف باطل، لقيامهما عن ذلك الموطن، وكذلك من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرق.
32- ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانير مسكوكة دون أن يتوازنا، حتى يعرف الفاضل من المفضول.
33- ومن باع من رجل دراهم بدنانير وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضاً جاز.
34- ولا يجوز بيع نصف الدينار مشاعاً من غير ملك بقيته.
36- وأجاز بيع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.
37-وأجاز تأخير مال السلم اليومين والثلاثة، بشرط وبغير شرط.
38- وأجاز الخيار في السلم إلى اليوم واليومين .
39- وإذا جاز المسلّم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذا، جاز لربه تصديقه عليه، وإذا جاء المسلم إليه بطعام أجود مما أسلم إليه فيه كره أخذه.
40- ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جُّبر على أن يجمع بينهما في ملك واحد.
41- ومن باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمضت، فإن نقض البيع بقرب مُضيّ الثلاثة جاز نقضه، مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي يتلوه.
42-وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء .
43- والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر.
44- ومن دفع إلى صانع شيئاً ليصنعه له باطلاً وهو معروف فضاع عنده أو أصابه عيب، ضمنه الصانع.
45- وتجوز الإجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مراراً.
46-ومن استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض الأجرة، فالقول قوله إذا لم يسلمه أو أتى بقرب إسلامه، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.
47- وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه، فالقول قول رب المال.
48-وكذلك الوديعة.
49- ومنع من شركة الأعيان وإن تفاضلت رؤوس الأموال.
50-ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضتُ وضاع، إلا ببينة على القبض.
51- و يجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمر.
52- ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها.
53- و من رهن رهناً عند بعض غرمائه ثم مات فهو فيه أسوة الغرماء.
54- و القول في مقدرا الرهن قول المرتهن، إلا أن يدعي أكثر من قيمة الرهن.
55- وإذا غصب رجلان عرضاً لرجل فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما، فله أن يضمنه كله.
56- و لا يُجوِز الأب لابنه الصغير ما وهب له ما لا يعرف عينه.
57- و من له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها، أو كان له دراهم فجاء بدنانير تساويها جُبر على قبضها.
58- وإذا كاتب رجلان عبديهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة.
59- ومن ابتاع عبداً فوجده زانياً فله رده.
60- وكره إحفاء الشارب.
61- و على المرأة الوضيعة أن ترضع ولدها.
62- ومن وجبت عليه يمين حلف قائماً.
63- و إذا شهد أن هذا خط فلان بإقراره، فإقراره لفلان بدين ذكره فذلك جائز.
64- ولا تجوز شهادة ولد الزنى في الزنى.
65- وكره مالك التطوع بالحج عن الموتى.
66- وكره رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي منى.
67- ومنع من صيد الكتابي.
68- ولم يجز أكل ما نحر من البقر والغنم.
69- ولا تجزئ أضحية عن سبعة مضحين إذا كانوا أهل بيوت كثيرة.
70- لم يجز نكاح المريض والمريضة.
71-و على السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه، أن يترك لها قدر ما يستحل به فرجها ويأخذ ما بقي من المهر.
72- ومن طلّق في الحيض جبر على الرجعة، وإذا طلقت وهي لا تحيض أو مات عنها زوجها ابتدأت العدة في اليوم الذي بعده.
والحمد لله وحده
نقلاً من كتاب: المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة، لأبي اليمن محمد بن الإمام برهان الدين ابن فرحون (ت814هـ).
صفحة: 40 و ما بعدها.اعتنى به وصححه: جلال الدين علي القذافي الجهاني.من مطبوعات: دار ابن حزم.
إرسال تعليق