U3F1ZWV6ZTM1MDgwNzg5ODg1MDQyX0ZyZWUyMjEzMTk5NTcyNTU4MA==

فقهيات متعددة

الحجم
مسافة قصر الصلاة
     أقوى الأدلة ما رواه البخاري أن "ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرد" ,
     والبريد أربعة فراسخ ، وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية ,
     فالمسافة للقصر هي (4 × 4 × 3) = 48 ميلا ,
     والميل على الرغم من الاختلافات الكثيرة هو :  96000 أصبع ، وكل أصبع تعادل طول 6 شعيرات (منضّدات) بطن الواحدة لظهر الأخرى ، وبالقياس العملي وُجدت أنها تعادل سنتيمترا ونصف ، وقدّرها بعضهم باثنين (سنتيمترين) ,
     على الأول :  الميل يعادل 1,44 كيلومترا    96000 × 1,5 = 144000 سنتيمتر ,
     وعلى الثاني :  الميل 96000 × 2 = 1,92 كيلومترا ,
     ومسافة القصر على التقدير الأول تكون سبعين كيلو مترا ، وعلى التقدير الثاني اثنين وتسعين كيلو مترا ,
     المتوسط الحسابي (70 +92) ÷ 2 = 81 واحد وثمانون كيلو مترا ,
     وهذا يجعلنا نعتبر أن هذا هو أمثل حلّ وأنجعه وأقرب للمنطق ولا سيما وأنه يُدعم بما رواه الدارقطني بأن أربعة البُرد هي من مكة إلى عسفان ، والمسافة بين مكة المكرمة ووادي عسفان معلومة فكلا المكانين موجود وهي تعادل مئة كيلو مترا أو أقل بقليل ,
     وهذه النتيجة تتطابق أيضا مع ما قاله ابن عبد البر بأن أصحّ ما قيل في الميل أنه 3500 ذراع ، وقد رأينا الذراع عمليّا 48 سم فيكون الميل 3500 × 48 = 168000 سم وهو يعادل الميل الحالي ؛ وتكون مسافة القصر 168000 × 48 = 80,64 كيلو مترا ، فالنتيجة واحدة كما تقدم , والله أعلم ,
..................................................................................................................................................
2 - صدقة الفطر :
     هي صاع من طعام ، والصاع أربعة أمداد ، وقد بلوْت ذلك بنفسي (الكلام للمؤلفة)  فكان المدّ ربع كيلو جرام ، وعليه فالصاع كيلو جرام واحد من قمح أو أرز ، وقد يزيد في بعض أنواع الطعام ، فيكون نصاب صدقة الفطر هو كيلو جرام من طعام ، ولكن باعتبار أنّ الصدقة باب من أبواب الخير وخاصة في شهر رمضان المبارك ، فمن الأفضل أن يزيدها الإنسان لمصلحة الفقير ، وطلبا للثواب ، ودفعا للتعارض مع امر آخر ، وهو أنّ الوسق ستون صاعا ، والصاع رطل وثلث عند الشافعي وفقهاء الحجاز ورطلان عند الأحناف وعليه :
     فالصاع عند الشافعي 1,33 × (2 و 2/15)  = 2,837 كيلو جرام ,
     وعند الأحناف 2 ×  (2 و 2/15) # أربعة كيلو وربع تقريبا على اعتبار الصاع حسب ما حققنا في مادة {ويبة} يعادل (2 و 2/15) كيلو جراما,
     والأرجح الأخذ بالمتوسط الحسابي لهذه التقديرات الثلاث وهو :
     (2,837 + 4,25 +  1) ÷ 3 = 2,7 تقريبا ,
     فلو اعتبرنا صدقة الفطر كيلوين ونصف ، أو كيلوين لكان الأمر على خير بإذن الله تعالى ، وإذا كان المتصدق مملقًا فلا مانع من أن يأخذ بتقدير الكيلو الواحد ، والله أعلم ,
...............................................................................................................................................
3 - نصاب الزكاة :
     أولا : نصاب الزروع : خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع بتقديرنا كيلو جرام واحد ,
     لكن يعترض أمامنا أمر جدير بالملاحظة ، وهو أن الوسق بالأصل حِمل دابّة ، والدّواب المستعملة كانت الحمير والإبل ، فأرى أن يكون الوسط بالوسق هو مئة وعشرون كيلو جراما ، وهو يعادل كيس قمح كبير بمقاييس مزارعي اليوم ، هذا الكيس لا يستطيع أن يحمله الحمار ، فمتوسط حمل الحمار ثمانين ، أما الجمل فيحمله بسهولة ، ويحمل أكثر من ذلك ,
     وعليه فنصاب الزكاة إن شاء الله تعالى هو :
     5 × 120 = 600 كيلو جرام ، وهذا أرفق بحال المزارع ، وأرفق بحال الفقير ، ولا مانع من يزكى ماله إذا بلغ أقلّ من ذلك احتياطا وحبًّا لفعل الخير ، مع مراعاة ما ذكرناه في مسألة الصاع ، إضافة لأثر جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ، فالصاع أكثر من كيلو حتمًا ، أما تحقيقنا فكان على اعتبار المد لغويًّا ، أن مدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وهو مبارك أكثر ,
ثانيا : نصاب الذهب والفضة : نصاب الذهب عند الشافعية والمالكية عشرون دينارا ، وفي الفضة مئتا درهم ، وعند الحنفية 24 دينارا في الذهب و  240  درهما في الفضة على خلاف بينهم : هل الدينار عشرة دراهم أم اثنا عشر ؟!
     ونحن هنا أمام عدة عمليات حسابية لمعرفة الدرهم والوصول إلى تحديد شرعي تقريبي ,
     العملية الأولى : تنطلق من الشعيرة :
     والشعيرة يتراوح وزنها بين 1/8 جرام و 1/20 ، والدرهم 96 شعيرة فهو يتراوح بين 12 جراما و 48 جرام ,
     والنصاب 200  أو  240 ,
     فهو  2400  جرام أو  960  جرام باعتبار المئتين ، وهو  2880  أو  1152 باعتبار المئتين والأربعين ,
     العملية الثانية : تنطلق من المدّ بالتحقيق :  فقد رأينا المد ربع كيلو ، والمد 1/24 من الويبة [راجع الويبة] فكان الدرهم 16,56 جرام والنصاب 3312 جراما  أو  3974,4 جرام ,
     وقد رأينا في هذا التقدير للدرهم بأن الشعيرة تكون (16,56 ÷ 96) = 0,1725 جرام بما يجعلنا نميل إلى اعنبار الشعيرة ثُمن الجرام أو أكثر فنسقط تجاربنا على الشعير الصغير الذي أجرينا عليه عمليات الوزن  .
     العملية الثالثة : انطلاقا من النواة :   وقد افترضت أن النواة هي نواة التمر أو البلح ، وهو وزن متأرجح حسب نوع التمر .
     قمت بوزن نواة هي أكبر ما وقعت عليه عيني من نُوى متعددة فكان وزنها جراما ونصف الجرام [باستخدام ميزان إلكتروني حساس] , وقمت بوزن 10 نُوى بميزان صيدلاني (نصف حساس) فكان وزن المجموع 20 جراما ، والمتوسط 2 جرام للنواة الواحدة .
     ثم قمت بوزن 11نواة بميزان حساس إلكتروني أيضا فكان وزنها 12,5 (اثني عشر جراما ونصف) , وانتقيت واحدة عشوائيا فكان وزنها 1,4 جراما .
     المتوسط الحسابي لوفق النواة وفق حصيلة هذه الحالات :
     (1,5 + 2 + 1,36 + 1,4) ÷ 4 = 1,509  فالنواة بحدود جرام ونصف .
     وقالوا : إن وزن النواة يعادل خمسة دراهم ، فالدرهم بهذا الحساب يكون 1509 ÷ 5000 = 0,3018 جرام [حوالى ثُلث الجرام] والفرق بين العمليات شاسع جدّا .
     تأمل بين ان يكون الدرهم ثُلث جرام وبين أن يكون ستة عشر فنسبة الاختلاف حوالى 1/50 .
     على هذا الحساب  [حسب النواة] .
     النصاب عند المالكية والشافعية بالنسبة للذهب (200 × 0,3018) أي ستون جراما ونصف , وعند غيرهم (240 × 0,3018) أي نحو اثنان وسبعون ونصف .
     ولا بد هنا من الترجيح ، فإذا تعذّر أخذنا المتوسط الحسابي لهذه التقديرات .
المتوسطات الحسابية
للعملية الأولى1848
للعملية الثانية3643,2
للعملية الثالثة66,5
وعليه يكون متوسط العمليات الثلاثة = 1852,5 جرام .
     لكن يجب الانتباه إلى إسقاط النتيجة للعملية الثانية من الحساب ، لأن التعامل مع وزن ومن المتعسف أن ننطلق من واحدة كيل هي المد فيكون المتوسط (العملية الأولى + العملية الثالثة) ÷ 2 أي (1848 + 66,5) ÷ 2 = 957,25 .
     فنقول وبالله التوفيق : إن نصاب الفضة حوالى كيلو جرام واحد ، ونصاب الذهب حوالى 100 جرام بالقياس المعاصر ، والله أعلم .
     ولا بد من الإشارة دائما إلى موضوع الاحتياط في أمور العبادات ومراعاة واحترام آراء الفقهاء واجتهاداتهم ، والمسلم القوي ليس الذي يتتبع الرخص وهفوات العلماء ، وإنما هو من يستبرئ لِدينه وعِرْضه , فيأخذ نفسه بالأحوط دائما ، ويراعى في الزكوات مصلحة الفقير ، واعتبار الاجر والثواب من جهة أخرى .
     فالأحوط اعتبار نصاب الفضة ثمانمئة أو تسعمئة ، ونصاب الذهب ثمانين أو تسعين .. ولهذه الأمور مراجع يسأل عنها أهل الذكر والفتوى المتخصصون ، وما أردنا الافتئات عليهم ، إنما أردنا أن نعطي بعض الإشارات والمقدمات التي نأمل أن تكون مفتاحا لدراسة أشمل إذا كان في العمر بقية .
     عن عليّ رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : "إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم (25%) وليس عليك شيء ، أي في الذهب ، حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول" (أخرجه أبو داود رقم 1573)    رواه أبو داود بإسناد حسن ، والحديث دليل أنَّ نصاب الفضة 200 درهم .
     قال صاحب سبل السلام (2/128) : هو إجماع وإنما الخلاف في قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرا ، ولا وقص في الذهب والفضة فما زاد على النصاب يزكّى بحسابه بمعدل ربع العشر أي 2,5% ، وكذلك سائر عروض التجارة ، والاموال النقدية والشيكات السياحية والأرصدة البنكية ، كلها تقوَّم بالذهب (وهو أصل التعامل الدولي) وتزكّى ، مع العلم أن جرام الذهب في هذه الأيام يراوح حول 16 دولارا صعودا وهبوطا (مؤلفة الكتاب ذكرت سعر الذهب للجرام 10 دولارات صعودا وهبوطا باعتبار ذلك في وقت تأليف الكتاب) .
     وقريب من استنتاجنا ما وصل إليه د. محمد فيض الله من جامعة دمشق إذ يقول : إن الدينار هو المثقال ويعادل 4,25 جرام ، فالنصاب  20 × 4,25 = 85 جراما(الفقه الإسلامي - طبعة ثانية - 1977 - دمشق ص 566) .
...............................................................................................................................................
4 - حِمى البئر :
     من الأمور التي أولاها الإسلام عناية واهتماما زائدين ، فإذا حفر شخص بئرا فلا يحق لآخر أن يحفر بجانبه ، وقد أثبت علماء الجيولوجيا المعاصرون صحة هذا ، وصارت الهيئات البلدية والمختصة تضع قانونا ينظّم حفر الآبار ، والفضل للإسلام ، إذ يقول عليه الصلاة والسلام : "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنًا لماشيته" (انظر نصيب الراية (4/291))  ، أي يحمي البئر بدائرة من الأرض نصف قطرها 40 ذراعا ، بما لا يقل عن 20 مترا ، وهذا من الأمور الشاهدة بأن الإسلام دين حضارة واستقرار في التعامل من خلال ضمان حقوق جميع أبنائه وأفراد مجتمعه .
...........................................................................................................................................
5 - مسألة الدية :
     قال تعالى : {..... ودية مسلمة إلى اهله....} النساء - 92 . وتنكيرها يفيد الإطلاق ، وقال بعض العلماء هي مقيّدة بالسنّة ، فقد قوّمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اثني عشر ألفا من الورق - أي الفضة - وألف دينار من الذهب" ومن المعلوم أنها قوّمت أيضا بالثياب وبالإبل ، لذا فالأفضل أن تكون متفاوتة ويقررها ولاة الأمر في كل زمان ومكان والله أعلم .
.
...............................................................................................................................................
.

6 - مسألة نصاب قطع السارق :
     روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) (البخاري 8/199) ، وقطع رسول الله في مجن قيل : قيمته ثلاثة دراهم (ربع دينار) (ابن ماجة رقم 2586) ، وهو قول الشافعي ، وقال أغلب فقهاء العراق بل قيمته عشرة دراهم فلا تقطع اليد في أقل من ذلك ، وقالوا بوجوب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه ، فيجب الأخذ بالمتيقن وهو عشرة دراهم ، وهذا رأي سفيان الثوري (رحمه الله) (تابعي جليل ، محدّث فقيه ، ثفة متقن ، روى عن عدد كبير من الصحابة ، وروى عنه خلق كثير ، ت 161 هـ. انظر "سير أعلام النبلاء" (6/286)) . لكن البحث يثبت رجحان الدراهم الثلاثة ، وتقوّم بقيمتها من الذهب ؛ لأن الأصل في تقويم الأشياء الذهب (قديما وحديثا) ولنا شواهد وهي قصة سارق رداء صفوان ، وما كان ثمنه إلا أقل من عشرة دراهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده" (البخاري 8/199 - ومسلم في الحدود رقم7) متفق عليه .
     وهذا أحوط وأحفظ للأمن ، وأفضل لردع السارقين واستقرار المجتمع ، وما زادت الجرائم والسرقات إلا بسبب تعطيل حدود الله تعالى .. مع الإشارة إلى وجوب تطبيق الإسلام كاملا ، فبعض الحكومات تقطع يد السارق وتجلد الزاني والسكران ، لكنها لا تضيّق سبل السرقة بفتح فرص العمل ، ولا تغلق الأبواب المؤدية للجرائم والمفاسد إذ ليس من أهداف الإسلام أن يصطاد الناس ويتربّص بهم لتطبيق الحدود عليهم من رجم وجلد وقطع ، بل هو دين يبني الإنسان أولا قبل ان يعاقبه ، فإذا ما أصرّ على الانحراف رغم محاولات الإصلاح عوقب ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قطع يد السارق وعلقها في عنقه ليعتبر الناس هو نفسه الذي ترك ىخر لأنه لم يعترف ، وعمر أرجأ حد القطع عام الرمادة ، والإسلام يقرر درء الحدود بالشبهات .

.
................................................................................................................................................
.

7 - الجزية والخراج والأرض العشرية :
     بات الحديث عنها عبثًا في ظلّ أوضاع امتنا التي لا نحسد عليها ، ونحيل الباحثين إلى مظان هذه الأمور في كتب الفقه المعتمدة .
مداخلة من الموقع : وللشيخ محمد متولي الشعراوي الكثير حول موضوع السرقة ومنه ما معناه : "بأن السارق الذي يُكشف أمره ويحلف ويقسم بأنها أول مرّة عملها في حياته ، فهو غالبا كاذب لأن الله سبحانه وتعالى يمهله ويمنحه الفرصة لعدم العودة فإن أبى كشفه الله سبحانه وتعالى" .
منقول للفائدة 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة